أرشيفات الوسوم: اجتماعي

8 مارس يوم للمرأة في العالم .. عليها في مصر

توقف العالم أجمع أمام الثامن من مارس ،ذلك اليوم الذي يحتفل فيه سكان كوكب الأرض بإنجازات المرأة في شتى مناحي الحياة ،تفوقت المرأة فى كل بقاع الدنيا سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وفنياً ورياضياً وثقافياً.

إلا أن السلطات المصرية لم تتوقف عن سحلهن والتحرش بهن والتضييق عليهن ،وباتت المرأة المصرية إما معتقلة أو شهيدة ،أو أم أو أخت أو إبنة لمعتقل أوشهيد.
متابعة قراءة 8 مارس يوم للمرأة في العالم .. عليها في مصر

السكر فيه سم قاتل

بعدما لاحظ  المقربون مني أعراض مرض السكر عليَ، قاموا  بنصيحتي بأن أذهب إلى طبيب متخصص في مرض السكر. ربما ما دفعهم إلى هذا إقامتي شبه الدائمة في الحمام وكان إرتباطي بالحمام في تلك الفترة أكثر بكثير من إرتباطي بغرفة نومي الأمر الذي دفعني للتفكير في إبتكار حمام محمول حتى أستطيع اللجوء إليه في كل وقت وأي مكان أثناء وجودي خارج المنزل.

وبعد مماطلات عديدة مني لكرهي الشديد لزيارة الأطباء تكررت نفس الدعوة من أصدقائي بضرورة الذهاب لطبيب متخصص في مرض السكر. بدأ الشك يقتلني بحثاً وراء السبب فى دعوتهم تلك هل هي لشربي كميات كبيرة من الماء وخوفاً منهم من أن أجور على أنصبتهم في مياه النيل؟

متابعة قراءة السكر فيه سم قاتل

قناة السويس بين السيادة المصرية والتبعية الغربية (2)

توقفنا في الجزء الأول من المقال عند إتفاق اللجنة الدولية في إجتماعها بالقسطنطينية على بنود تضمن حرية المرور عبر قناة السويس عرفت فيما بعد بإتفاقية القسطنطينية ،وعلى مدار ما يزيد عن مائة وخمسة وعشرون عاماً منذ توقيع تلك الإتفاقية ويتخذها المستعمر وسيلة للتحكم فى حركة السفن فى القناة كما يتخذها حكام مصر وسيلة لإعلان الخنوع والإستسلام للقوى الخارجية في حروبها على الدول الشقيقة ،على الرغم من أن الاتفاقية لم تمنع مصر من تقييد الملاحة بالقناة متى كان هناك خطراً يتهددها فقد نصت المادة العاشرة على : “كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4، 5، 7، 8 مع التدابير التى قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديوى اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضمنا بواسطة قواتهما فى حدود الفرمانات الممنوحة الدفاع عن مصر وصيانة أمنها. وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان، وسمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية بهذه المادة، فإنه يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن، ومن المتفق عليه أيضاً أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقاً مع التدابير التى ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة، الدفاع عن ممتلكاتها الخاصة الواقعة على الجانب الشرقى من البحر الأحمر.” وكذلك المادة الثالثة عشر والتى نصت على : “فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها فى هذه المعاهدة، لا تمس حقوق السيادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات”. فالاتفاقية تنص على إتاحة حرية الملاحة فى كل وقت ولكل السفن الحربية والتجارية دون تمييز ولا تقييد الملاحة إلا فى حالة خطر يهدد مصر أو سلامة القناة أو منشآتها أو ينال من سيادتها على أنه يجب على مصر أن تقوم بالتدابير التى ترأها بشرط ألا يؤدى ذلك لإغلاق القناة وإنما تستمر أيضاً حرية الملاحة بما يفيد أن التقييد يقتصر على السفن مصدر الخطر دون أن ينال غيرها وهو المبدأ الذى استخدمته مصر ضد السفن الإسرائيلية حيث كانت تمنع مرورها ولم تتمكن السفن الإسرائيلية من عبور القناة إلا بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد فما قامت به مصر كان يستند إلى سبب صحيح فى الاتفاقية وانطلاقاً من حقها فى السيادة على إقليمها.

فالسيادة مفهوم قانونى يتمثل واقعاً سياسياً معيناً هو القدرة على الانفراد بإصدار القرار السياسى فى داخل الدولة على وجه النهائية وفى خارجها ومن ثم القدرة الفعلية على الاحتكار الشرعى لأدوات القمع الداخلى وعلى رفض الامتثال لأية سلطة تأتيها من الخارج.

ويستخلص من أقوال الفقهاء عن السيادة بأنها سلطة الدولة التى لا توجد سلطة أخرى تعلوها أو تشاركها فى إدارة شئون إقليمها، فالدولة هى السيد الأعلى الذى لا يعترف بسلطان يعلو عليه ولها أن تتخذ كل ما تراه كفيلاً بتأكيد سيادتها على الإقليم ولا يجوز بحال أن ينزع منها شئ من اختصاصها ولكل دولة ذات سيادة أن تقدر بحرية تامة المراكز الدولية التى تعنيها وتقرر سيادتها بالنسبة لها وذلك لا يتنافى البتة مع احترام الدول لأحكام القانون الدولى ولالتزاماتها الدولية.

وقد وجدت تطبيقات قضائية تقرر حق الدولة صاحبة القناة فى تقييد استخدامها إذا كان هناك خطر يتهدد سلامتها أو أمن وسلامة الدولة صاحبتها، فقد ذهبت المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى حكمها الشهير فى القضية المعروفة باسم (قضية ويمبلدون) أن يحق للدولة صاحبة القناة أن تحول دون استعمالها متى جاء ذلك هذا الاستعمال على نحو يهدد أمن تلك الدولة وسلامتها.

ويجدر بنا حينما نتناول معاهدة القسطنطينية أن نرى الواقع الذى نشأت فيه تلك المعاهدة حيث كان الواقع الدولى السائد عند توقيعها بعيداً كل البعد عن ضوابط العدالة بل كان متجاهلاً للضوابط الأخلاقية والإنسانية والثقافية فقد كان يسيطر عليه شهوة احتلال الآخر والعدوان عليه ونهب ثرواته، فلم يكن لعدالة الباعث على الحرب أو مشروعيته أى تأثير على قيام الحروب أو تبريرها، ولم تخضع تلك الحروب لأية قيود أو ضوابط إنسانية بل خضعت لشريعة الغاب إلى الحد الذى جعل الفقيه _ Hougo Grotius – ويعد من أبرز رواد فقه القانون الدولى فيما يعده الكثيرين أول مؤسس قواعد هذا القانون – يذهب إلى القول: ( إننى أرى من العالم المسيحى إفراطاً فى الحرب تخجل منه حتى الأمم المتوحشة لأسباب واهية وحتى بلا سبب، فيندفع الناس إلى السلاح ولا تراعى فى الأسلحة المستخدمة لا القانون الإلهى ولا القانون الإنسانى كما لو لم يوجد سوى قانون واحد هو قانون التسابق لارتكاب أنواع الجرائم ).من هذا الواقع نشأت ووقعت اتفاقية القسطنطينية وحملت بداخلها تناقض حرية الملاحة للسفن المدنية والحربية على السواء دون تمييز فالأولى تعنى بالتقدم والإنماء وزيادة الثروات والثانية تعنى بالخراب والدمار.

وفى الحقيقة فإن واقع المجتمع الدولى اليوم يطرح ضرورة تعديل كل الاتفاقيات التى تسهل الحرب ومنها بلا شك اتفاقية القسطنطينية التى تتيح حرية الملاحة للسفن فلابد من تقييد هذا الحق أو تضييقه وإعطاء حق المرور فى كل القنوات للمرور الذى يستهدف أعمال تحت غطاء الأمم المتحدة أو المرور للوصول إلى نقاط التدريب أو المناورات أو الزيارات على أن يمنع المرور للسفن الحربية المتجهة للعدوان والحرب خارج إطار الأمم المتحدة وإذا كان ذلك متضمن ضمنياً من خلال فقه القانون الدولى ومن خلال القواعد الدولية الجديدة المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات الصادرة عنها إلا أنه صار من الواجب النص صراحة على ذلك حتى لا يكون هناك مجال للتأويل أو المناورة.

 

يتبع ….

منطقة متحرشين .. ممنوع الإقتراب أو التصوير أو الإنتظار


  من الظواهر السيئة التى لاحت فى أفق مجتمعنا المصري فى الفترة الأخيرة ظاهرة التحرش الجنسي ،تلك الظاهرة التى أخذت فى الإزدياد والتطور والتنظيم حتى صارت كالوحش الذي أوشك أن يقضي على ثنايا المباديء والقيم والأخلاق فى مجتمع إتسم بالتدين ،فلم يعد التحرش الجنسي عمل فردي يتخفى فاعله خوفاً من إفتضاح أمره كما كان فى الماضي وأصبح الآن فعلاً جماعياً يستطيع أن يراه الجميع رؤيا العين فى الميادين وأمام دور السينما وفي الملاعب الرياضية كما طال التظاهرات السياسية بل والأعياد الدينية أيضاً . وقد يصيبك الذهول إذا ما علمت أن تكتيك التحرش الجماعي قد تطور بشكل فاق بكثير تطور أسلوب لعب كرة القدم من 5/3/2 إلى 4/4/2 ،فعلى سبيل المثال لا الحصر أتذكر خروجي ومجموعة من الأصدقاء للتنزه بوسط العاصمة فى عيد الأضحى الماضي ولم تكن الساعة قد تجاوزت بعد الواحدة ظهراً ،كانت منطقة وسط البلد بشكل عام غير مزدحمة وكان التواجد الشرطي فى المنطقة لا بأس به ، سرعان ما لفت إنتباهي أصوات صافرات كتلك التي يستخدمها الرياضيين ،كانت أصوات الصافرات متباعدة ومتقطعة ولم أعيرها إهتماماً ولم اسأل عن ماهيتها إلا بعد أن بدأت تزداد وتقترب رويداً رويداً حتى فاجأني أحد الباعة الجائلين المنتشرين فى المكان بالإجابة على تساؤلي بأن هذه الصافرات تستخدمها مجموعات الشباب من المتحرشين كي تدل باقى المجموعات الأخرى من الشباب المنتشرين فى جنبات الميدان لوجود فتيات فى المكان ليتجهوا إليها ويتحرشون بهن ،حاولت تنبيه بعض رجال الشرطة لما يحدث إلا أن ما أصابني بالذهول هو إكتفاء رجال الشرطة بدور المشاهد وعدم التدخل لوقف تلك الجريمة الوحشية معللين موقفهم السلبي بأن الأمر خارج حدود السيطرة مما أثبت لي وبشكل قاطع فشل الحلول الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة التى تغولت وأصبحت أكثر تنظيماً مثل عمليات الصيد والقنص التى عرفها الإنسان فى العصر الحجري القديم. عدت إلي بيتي يعتصرني الألم مما رأيت وظل سؤالاً واحداً يجول فى خاطري ولا أجد له إجابة حتى الآن ،هل ستتجه الدولة للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور ديني وأخلاقي وثقافي ونفسي وإجتماعي وتشريعي حتى تستطيع تفكيك نسيجه والقضاء عليه بشكل جذري ،أم ستكتفي بالحلول الأمنية التي تتخذها منذ سنوات طويلة وثبت بالدليل القاطع فشلها التام فى القضاء على تلك الظاهرة أو حتى قدرتها على مواجهتها منذ بدايتها حتى صارت الآن كالمهرجانات الفنية التى تجتذب إليها الآلاف من المشاركين فى فعالياتها بصفة دورية ؟؟!! وتمر الأيام تلو الأيام والأحداث تلو الأحداث ويظل السؤال بلا إجابة ،بل وتتسع دائرة التحرش الجماعي ويزداد تعداد ضحاياه واحدة تلو الأخرى ويتفنن المتحرشون في إبتداع أساليب وطرق جديدة للفوز بالفرائس ،ولن أكون مبالغاً إذا قلت أنني لن أصاب بالذهول إذا ما إتخذ المتحرشون قراراً بإستخراج بطاقة هوية لكل متحرش ،أو قاموا بإستصدار دعوات موسمية وتذاكر حضور حفلات التحرش الجماعي وتزويد مناطق التحرش بالخدمات التى تساعد المتحرش على إخراج كامل طاقاته ،فإذا ما وصلنا إلى هذه المرحلة ستكتفي الدولة حينئذ بوضع علامات إرشادية للسيدات عند مداخل الميادين التي يقع فيها التحرشات الجماعية مكتوب عليها “إحترسي منطقة متحرشين ،ممنوع الإقتراب أو التصوير أو الإنتظار” .