قناة السويس بين السيادة المصرية والتبعية الغربية (5)

بعد أن تناولنا في المقالات السابقة المعاهدات التي تمنع مصر من المشاركة في العداون على أي دولة عربية من خلال السماح للسفن الحربية المعتدية عبر قناة السويس إلتزاماً بإتفاقية الدفاع العربي المشترك وعدم جدوى الإرتكان إلى معاهدة القسطنطينية للظروف التي سبق وأن حللناها نتناول في هذا المقال مدى مشروعية المشاركة في العداون على أي دولة عربية كانت أم أجنبية سواء كانت هذه المشاركة عن طريق مباشر أو عن طريق تسهيل العدوان بشكل غير مباشر كتيسير حركة السفن الحربية عبر القناة .

بداية نلقي الضوء حول محاولات عصبة الأمم تجنيب العالم ويلات الحروب والكوارث التى شهدها قبل إنشائها وبالتالى كان من الطبيعى فرض القيود على شن الحروب وصولاً إلى تحقيق السلام للبشرية. وقد ميز العهد بين نوعين من الحروب، الحروب المشروعة والحروب العدوانية غير المشروعة.

والحروب المشروعة بمقتضى عهد عصبة الأمم كانت فى الحالات الآتية :

1-  لجوء الدولة إلى الحرب بغية فض نزاع دولى تكون طرفاً فيه بعد عرض هذا النزاع على التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة أو مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة التحكيمية أو حكم القضاء أو تقرير مجلس العصبة بشرط أن يكون الطرف الأخير للنزاع قد رفض الانصياع لقرار هيئة التحكيم أو الحكم القضائى أو لتقرير  مجلس العصبة.

2-  لجوء الدولة إلى الحرب بغية حسم نزاع دولى تكون طرفاً فيه متى قبلت عرض الأمر على مجلس العصبة، وذلك كلما عجز ذلك الأخير عن اتخاذ قراره فى هذا الشأن بإجماع الآراء، بشرط أن تلتزم الدول فى هذه الحالة بعدم اللجوء إلى الحرب قبل مضى ثلاث أشهر من صدور قرار الأغلبية.

3-  لجوء الدولة إلى الحرب  بغية حسم نزاع تكون طرفاً فيه متى تعلق ذلك النزاع بمسألة تندرج فى صميم السلطات الداخلى لتلك الدولة، وقد استغلت الدول الاستعمارية هذا النص من أجل قمع حركات التحرر الوطنية داخل مستعمراتها حيث كانت تتمسك بقيد السلطات الداخلى بغية تبرير عدم اختصاص العصبة بنظر تلك المنازعات.

4-  حالة الحرب الدفاعية وهو ما يستنتج بمفهوم المخالفة من نص المادة العاشرة من العهد والخاصة بحظر العدوان، ذلك أن الحرب الدفاعية ترتبط بالحق الطبيعى للدول فى استخدام القوة المسلحة بغية رد كل عدوان قد تقع ضحية له.

5-  لجوء الدول إلى أعمال الانتقام العسكرى التى لم يلحقها الخطر الصريح بمقتضى عهد عصبة الأمم.

أما الحروب غير المشروعة :يذهب العهد إلى أنها تلك التى يتم اللجوء إليها قبل استنفاذ وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية وقد تم تحديدها فى ثلاث حالات :

1-  التجاء الدولة إلى الحرب بغية حسم أى نزاع دولى قد تكون طرفاً فيه قبل عرض ذلك النزاع على التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة.

2-  لجوء الدولة إلى الحرب بعض عرض النزاع للفصل فيه بإحدى هذه الطرق ولكن قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التحكيم أو الحكم القضائى أو تعزيز مجلس العصبة الذى يصدر بالإجماع.

3-  لجوء الدول للحرب بغية حسم أى نزاع دولى تكون هي أحد أطرافه كلما قبل الطرف الآخر للنزاع قرار التحكيم أو الحكم القضائى أو التزام بقرار المجلس الصادر بالإجماع ولو بعد مضى ميعاد الثلاث أشهر المتقدم.

وقد اشتمل عهد العصبة فى مادته رقم “10” على مصطلح العدوان لأول مرة ويرى البعض أن نص المادة يضع معياراً موضوعياً للعدوان وهو أن كل ما من شأنه المساس بالسلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسى للدول الأعضاء يعتبر عملاً غير مشروع يستوجب تدخل مجلس العصبة لمنع وقوع العدوان أو لردعه فى حالة وقوعه، وجاء النص على النحو التالى “يتعهد أعضاء العصبة باحترام أقاليم جميع أعضاء العصبة واستقلالها السياسى القائم والمحافظة عليها ضد أى عدوان خارجى وفى حالة وقوع عدوان من هذا النوع يشير المجلس بالوسائل التى يتم بها تنفيذ هذا الالتزام”.

والملاحظ فى ذلك أن مفهوم الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة لم يكن بالقدر الكافى لمنع نشوب الحرب لأنه من ناحية لم يربط مفهوم العدوان (الحرب غير المشروعة) بمفهوم المساس أو تعديل الأوضاع الإقليمية لأن معنى هذا المساس أو التعديل كان مباحاً حتى بواسطة استخدام القوة “اللجوء للحرب” وذلك بعد اتباع الإجراءات المشار إليها فى المواد من 12 حتى 15 من العهد.

ومن ناحية ثانية هشاشة الفروق بين الحرب المشروعة والحرب غير المشروعة استناداً إلى الإجراءات السابق بيانها لاسيما أن العهد ألزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير جزائية وفرض عقوبات على الدول التى تلجأ إلى شن الحروب العدوانية فى الوقت الذى أعطى فيه كل دولة مطلق الحرية لتقدير ما إذا كان ما تم ارتكابه يعد عدوان أم لا ولذلك كان من الطبيعى أن تختلف الدول وتصدر قرارات متباينة بصدد الفعل الواحد وذلك تبعاً لما تقتضيه ظروفها السياسية لذلك فإن التطبيق العملى لنصوص عهد عصبة الأمم لم يكن كافياً لحظر العدوان وتحريمه ولم تكن المحاولات التالية كافية لمواجهة الحرب والعدوان مثل مشروع المساعدة المتبادلة وبروتوكول جنيف وميثاق باريس وانتهت كل هذه الجهود بالفشل وقامت الحرب العالمية الثانية .

نشبت الحرب العالمية الثانية شهدت البشرية أهوالاً ومصائب وراح ضحيتها ملايين البشر والضحايا ما بين قتيل وجريح ومعاق وأسير فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التى أنفقت على الحرب ولعل الفائدة الوحيدة هى محاولة إنشاء تنظيم دولى جديد يكون أكثر قوة ويحل محل عصبة الأمم التى انتهت فعلياً بقيام الحرب العالمية الثانية.

وقد حاول واضعوا ميثاق الأمم المتحدة تلافى عيوب التنظيم السابق وعورات عهده لذلك كان أهم أهداف الميثاق والتنظيم الجديد هو وضع الضوابط الكفيلة بالقضاء تماماً على مبدأ استخدام القوة وبالتالى حظر العدوان ومنعه نهائياً على أمل أن تنعم البشرية بالسلام والأمن [وقد كانت أول إشارة إلى هذا المبدأ العام وإلى نظام دائم للسلام فى – تصريح الأطلسى – الذى أصدره الرئيس الأمريكى روزفيلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل فى 14/8/1941] الذى انضمت إليه فيما بعد – 47 دولة – جاء فيه (يتعين على شعوب العالم جميعاً أن تنبذ لأسباب روحية وواقعية استخدام القوة بشكل نهائى).

–  ثم وردت أول إشارة إلى اسم الأمم المتحدة فى تصريح الأمم المتحدة الصادر فى أول يناير 1942 والذى أعلن فيه ممثلو ست وعشرين دولة فى واشنطن نصاً مشتركاً أكدوا فيه إيمانهم بالمبادئ التى قررها تصريح الأطلسى.

–  فى 20/10/1943 أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين –تصريح موسكو- والذى طالبت فيه بضرورة التعجيل بإنشاء هيئة عالمية تقوم على أساس المساواة فى السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام.

–       ثم بدأت مباحثات دومبارتون أوكس فى واشنطن عام 1944 بدقة مشروع إنشاء الهيئة الدولية الجديدة.

–  وفى 25/2/1945 اجتمع روزفيلت وتشرشل وستالين فى مؤتمر يالتا بالاتحاد السوفيتى لبحث أهم الثغرات التى كانت قائمة فى اقتراحات دومبارتون أوكس.

–  ثم وجهت الدعوة لحضور مؤتمر سان فرانسيسكو فى 25/4/1945 وقد ضم هذا المؤتمر خمسين دولة واستمرت اجتماعاته حتى 26 يونيو 1945، حيث تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة (الذى دخل دور التنفيذ فى 24/10/1945) وقد جاء الميثاق متضمناً مبدأ حذر استخدام القوة فى العلاقات الدولية وهو المبدأ الذى يستهدف أساساً منع العداوات والحيلولة دون وقوعها أو ارتكابها تحت أى مسمى، ويلاحظ ذلك فى مقدمة الميثاق التى جاء بها : “نحن شعوب الأمم المتحدة قد ألينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب التى جرت مرتين فى حياتنا وجلبت على الإنسانية أحزاناً يعجز عنها الوصف ….. نؤكد مجدداً .. اعتزامنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً فى سلام وحسن جوار وأن نوحد قوانا من أجل صون السلام والأمن الدوليين وأن نضمن قبولنا  للمبادئ والأساليب اللازمة لها بعدم استخدام القوة فى غير الصالح العام..).

وتمت الإشارة لهذا المبدأ بصورة قاطعة وجازمة فى المادة – 2/4 – من الميثاق والتى تنص على : “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة أو على أى وجه آخر لا يتفق وممارسات الأمم المتحدة”.

وهكذا جاءت باقى نصوص الميثاق واعتبرت خطوة أساسية وتقدمية فى سبيل الحد من الحروب حيث أن الميثاق لم يفرق بين الحروب العدوانية وغير العدوانية فحرمها جميعاً فكل حرب فى حكمه محظورة سواءً كانت حرب اعتداء تستهدف الحصول على مزايا ومنافع أو كانت وسيلة لحسم نزاع لم يستطع أطرافه التوصل إلى تسويته بالطرق السلمية. وتتميز صياغة المادة 2/4 بأن الحظر لم ينصرف فقط إلى استخدام القوة وإنما يمتد ليشمل – مجرد التهديد باستخدامها – كقيام دولة بحشد قواتها ووضعها دون مبرر على حدود دولة أخرى بغية إجبار هذه الدولة على تنفيذ مطلب معين.

كما أن المادة تجاوزت الثغرة التقليدية الخاصة بعدم تطابق مفهومى حظر اللجوء إلى الحرب – الحرب – واللجوء إلى – القوة – وهو مصطلح هنا يتجاوز حالة الحرب بمعناها الفنى الدقيق مثل اعلان الحرب كما كان يشترط القانون الدولى التقليدى.

كما تميز الميثاق بأن حظر استخدام القوة يشمل الأعضاء وغير الأعضاء وذلك حتى لا يسمح للدول غير الأعضاء بالتهرب من تنفيذ أحكام الميثاق وإطلاق يدها فى استخدام القوة.

ويحسب كذلك للميثاق أنه أدرك أن مواجهة العدوان لا تبدأ بمجرد اقتراف هذا الفعل وإنما تسبق وقوعه بهدف الحيلولة دون ارتكابه.

وهو ما يعنى أن على المجتمع الدولى واجب مواجهة الحرب وجريمة العدوان طالما كانت خارج إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

لأن الأمم المتحدة دأبت منذ مولدها حتى اليوم على ضرورة منع استخدام القوة أو التهديد بها وسايرتها فى ذلك المنظمات الإقليمية، الأمر الذى سار معه تحريم استخدام القوة مبدأ من مبادئ القانون الدولى، فميثاق الأمم المتحدة هو قانون الجماعة الدولية واستناداً إلى هذا الميثاق فإن الخروج عليه هو خروج على الجماعة الدولية مما يوجب مواجهته.

الأمر الذى يجعل من قيام مصر بعدم التصريح ومنع مرور السفن الحربية الصهيونية واجباً والتزاماً دولياً طالما أنه لم يصدر بهذه الحرب قراراً من مجلس الأمن والأمم المتحدة مما يُعد سماح مصر بمرور تلك القطع الحربية خطاً واضح وصريح  فى تطبيق الالتزامات والإتفاقات العربية والدولية ومشاركة في العداون على الشعب الفلسطيني الشقيق كما كان من السماح من قبل للقطع الحربية الأمريكية والصينية بعد ذلك مشاركة في العداون على الشعبين العراقي والسوري الشقيقين.

 

المراجع

* الوسيط الغنيمى – قانون السلام – منشأة المعارف.

* قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة – د. مصطفى الحفناوى – دار النهضة العربية .

* مبادئ القانون الدولى العام – د. سعيد جويلى.

* القانون الدولى العام – د. صلاح الدين عامر – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية.

* كل المقتطفات بشأن التطور الذى شهده القانون الدولى بشأن مواجهة جريمة العدوان من رسالة دكتوراه بعنوان “جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها” إبراهيم زهير – كلية الحقوق – جامعة عين شمس – 2002.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *